وقفات مع ختام الشهر (التوبة، صدقة الفطر) (2-3)

الوقفة الثانية:

صدقة الفطر فريضة على كل مسلم، كبيرًا أو صغيرًا، ذكرًا أو أنثى، حرًّا أو عبدًا، روى الشيخان رحمهما الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأُنثى، والصغير والكبير، من المسلمين«(1).

أما الجنين الذي في بطن أمه فلا تجب عليه ولكنها تستحب؛ لفعل عثمان رضي الله عنه ، وعلى هذا فيخرجها الرجل عن نفسه، وعن من تزلمه مؤونته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم، فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوا عن أنفسهم؛ لوجوبها عليهم.

أما ما يُخرج في هذه الزكاة فهو طعام الآدميين من تمر أو برٍّ أو أرز، ونحوه من طعام بني آدم، كما سبق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

ومما يحسن التنبيه عليه أنه لا يجزئ قيمة الطعام؛ لأَن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله ﷺ.

أما وقت وجوبها فهو غروب شمس ليلة العيد، ويجوز دفعها قبل العيد بيوم أو يومين، وأفضل الأوقات بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة(2)، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة إلا بعذر، وتدفع هذه الزكاة للفقراء والمساكين، ويجوز إعطاؤها فقيرًا واحدًا أو توزيعها على مجموعة فقراء.

فيا أيها الصائمون: طهِّروا صيامكم بهذه الزكاة في نهاية شهركم، وواسوا بها إخوانكم، واشكروا ربكم على أن وفقكم للطاعات والقربات، تقبل الله مني ومنكم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رواه البخاري (3/367)، برقم(1503) في الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، ومسلم (2/677)، برقم(984) في الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين.

(2) رواه البخاري (3/367)، برقم(1503) في الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، ومسلم (20/679)، برقم(986) في الزكاة، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة.



بحث عن بحث