كتاب الطهارة - باب المياه - (2-2)

 

 

الحديث الرابع:

 

حديث ميمونة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ»(1).

سببه:

عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلت من جفنة ففضلت فضلة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقلت: إني قد اغتسلت منها فقال: «إِنَّ الْمَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ» أو «لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» فاغتسل منه(2).

 

الحديث الخامس:

 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»(3).

سببه:

عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينويه من الدواب والسباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»(4).

 

الحديث السادس:

 

حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤر السباع: «لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورٌ»(5).

سببه:

عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة منها فقال: «لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورٌ»(6).

 


 

 


(1) - أخرجه أحمد في مسنده (6/330/26802) وله شاهد من حديث ابن عباس.

(2) - مضى تخريجه في الذي قبله.

(3) - أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، باب منه آخر (67)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس (517)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (67).

(4) - مضى تخريجه في الذي سبق.

(5) - أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب الحياض (519)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (519).

(6) - مضى تخريجه في الذي قبله.

 

 

 

 



بحث عن بحث