ضوابط قيم الإسلام الخلقية ( 6- 10)

 

ثانيا: المكروه والمباح.

1- المكروه:

أ- المكروه في اللغة:

وهو المبغض, لما فيه من مشقة, قال ابن فارس: كَرِهَ: الكاف والراء والهاء أصل واحد يدل على خلاف الرضا والمحبة.

يقال: كَرِهت الشيء أكرهه كرهاً.

والكُره الاسم, ويقال بل الكره: المشقة, والكَره: أن تكلّف الشيء متعمداً كارهاً, ويقال من الكره الكَراهية والكراهيّة.

والكريهة: الشدة في الحرب, ويقال: للسيف الماضي في الضرائب: ذو الكريهة (1) .

ب- المكروه في الاصطلاح:

للمكروه إطلاقات عدة: فيطلق في الشرع ويراد به الحرام, كما في قوله تعالى: (كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً) [الإسراء: 3], بعد ذكر جملة من الكبائر.

وقد يراد به ما نهى عنه نهي تنزيه لا تحريم, كما يطلق ويراد به ترك ما مصلحته راجحة وإن لم يكن منهياً عنه, كترك المندوبات(2) .

وأظهر تعريفاته: أنه ما نهي عنه نهياً غير جازم(3) , أو هو المنهي الذي لا ذم على فاعله(4) .

2- المباح:

أ- المباح في اللغة: الموسع, وبَاَحَ الشيء ظهر, وأباح الشيء حله وأطلقه(5) .

قال ابن فارس "بوح": الباء والواو والحاء أصل واحد: وهو سعة الشيء وبروزه وظهوره, فالبوح جمع باحة, وهي عرصة الدار, يقولون في أمثالهم (ابنك ابن بوحك) أي: الذي ولدته في باحة دارك.

ومن هذا الباب إباحة الشيء, وذلك أنه ليس بمحظور عليه, فأمره واسع غير مضيق"(6) .

ب- المباح في الاصطلاح:

المباح هو الحلال – وهو كما سبق- ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله ولا مدحه(7) .


(1)  ابن فارس, معجم مقاييس اللغة (5 / 172-173).

(2)  الآمدي, الأحكام ( 1 / 122).

(3)  الشنقيطي, مذكرة أصول الفقه ص 21.

(4)  الآمدي, الأحكام ( 1 / 122).

(5)  ابن منظور, لسان العرب ( 2 / 416) مجمع اللغة العربية, المعجم الوسيط (1/ 75).

(6)  ابن فارس, معجم مقاييس اللغة, (1 / 315).

(7)  انظر تعريف الحلال ص 114 من هذ البحث.

 



بحث عن بحث