السنة في اصطلاح الأصوليين( 1- 5 )

 

    عرف الأصوليون السنة بأنها: أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - غير القرآن، وأفعاله، وتقريراته التي يمكن أن تكون دليلاً لحكم شرعي(1).

    كأن ما صدر عنه من الأقوال، والأفعال، والتقريرات ،التي تعد من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - ليست داخلة في تعريف السنة عند الأصوليين، وكذلك صفاته - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنها لا تفيد حكماً شرعياً يتعبد الناس به.

    لذلك نرى الأصوليين غالباً ما يغفلون الكلام عن الأمور التي هي من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، ومن تكلم منهم عنها فمن باب بيان أنها ليست ملزمة للناس.

السنة في اصطلاح الفقهاء:

1-   هي كل ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن مفروضاً ولا واجباً، مثل تثليث الوضوء، ومثل المضمضة، والاستنشاق عند بعضهم، ومثل تقديم اليمنى على اليسرى، ومثل الركعتين قبل فرض الصبح، ونحو ذلك.

2-   وقد يطلقها الفقهاء ويعنون بها، ما يقابل البدعة، كقولهم فيمن طلق زوجته في غير حيض وفي غير طهر التقيا فيه – هذا طلاق سني- في مقابلة الطلاق البدعي، وهو الذي يحدث في طهر التقيا فيه، أو يحدث في حيض، حيث يأبى الإسلام بنظامه العام أن يشق على المطلقات بإطالة العدة(2).

ومرد هذا الاختلاف في الاصطلاح إلى اختلاف الأغراض التي تعنى بها كل فئة من أهل العلم.

فعلماء الحديث:إنما بحثوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الإمام الهادي الذي أخبر الله عنه أنه أسوة لنا وقدوة، فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة، وخلق، وشمائل، وأخبار، وأقوال، وأفعال، سواء أثبت ذلك حكماً شرعياً أم لا.

وعلماء الأصول: إنما بحثوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المشرع الذي يضع القواعد للمجتهدين من بعده، ويبين للناس دستور الحياة، فعنوا بأقواله، وأفعاله، وتقريراته، التي تثبت الأحكام وتقررها.

وعلماء الفقه: إنما بحثوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي لا تخرج أفعاله عن الدلالة على حكم شرعي، وهم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال العباد وجوباً، أو حرمة، أو إباحة، أو غير ذلك(3).

    والذي نعنيه بالسنة هنا: هو اصطلاح المحدثين؛ لأنه يشمل تعريف الأصوليين، ويبحث في السنة النبوية من كل جوانبها.

 شرح التعريف:

    انتهينا فيما سبق إلى أن السنة عند المحدثين: (هي أقوال النبي – صلى الله عليه وسلم – وأفعاله، وتقريراته، وصفاته الخلقية والخلقية، وسائر أخباره، سواءً كان ذلك قبل البعثة أم بعدها). وإليك شرح هذا التعريف.

    يقصد بأقواله – صلى الله عليه وسلم -: كل ما تلفظ به في مختلف الظروف والمناسبات، ويسميه العلماء أيضاً بالسنة القولية، ويجمع فيقال: سنن الأقوال، ومثاله:

1- قول النبي – صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)(4).

2- وقوله – صلى الله عليه وسلم –: (إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه، قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة ؟ قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت: بلى يا رب، قال: فهو لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرءوا إن شئتم: " فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحاكم)(5).

3- وقوله – صلى الله عليه وسلم -: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)(6)وغير ذلك.

ويقصد بأفعاله - صلى الله عليه وسلم -: سلوكه وتطبيقه العملي لوحي الله تعالى المنزل عليه، ومثاله:

1-  ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: (سمع الله لمن حمده) حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: (ربنا ولك الحمد) ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد،ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس)(7).

2-  ما رواه أبو جحيفة قال: (خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة فأتى بوضوء، فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة)(8).

3-   ما رواه ابن عمر - رضي عنهما -: (كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف، ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة)(9) وغير ذلك.

ويقصد بتقريراته – صلى الله عليه وسلم -: كل ما صدر عن بعض أصحابه من قول، أو فعل، وأقره - صلى الله عليه وسلم - إما بسكوت منه وعدم إنكار، وإما بموافقة وإظهار استحسان.

وقد يسأل سائل: كيف يكون الإقرار من السنة وهي واجبة الاتباع مع أنه ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا من فعله ؟.

والجواب: أن الإقرار صار من السنة الشريفة بموافقة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو - عليه السلام - لا يقر باطلاً، ولا يسكت على منكر، فما أقره دل على أنه لا حرج فيه، - وذلك كما قال ابن حزم -: لأن الله – عز وجل – افترض عليه التبليغ،، وأخبره أنه يعصمه من الناس، وأوجب عليه أن يبين للناس ما نزل إليهم؛ فمن ادعى أنه - عليه السلام - علم منكراً فلم ينكره فقد كفر؛ لأنه جحد أن يكون - عليه السلام - بلغ كما أمر، ووصفه بغير ما وصفه ربه تعالى، وكذبه في قوله - عليه السلام -: (اللهم هل بلغت؟) فقال الناس: نعم. فقال: (اللهم اشهد) قال ذلك في حجة الوداع(10).

 

ومن أمثلة الإقرار:  

1-       إقراره - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه على اجتهادهم في شأن صلاة العصر في غزوة بني قريظة:

   حين قال لهم: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)(11).

    فقد فهم بعضهم من هذا النهي أنه على حقيقته، وأنه تحرم صلاة العصر إلا في بني قريظة، فأخرها إلى هناك حتى خرج وقتها، وفهم البعض الآخر من هذا النهي: أنه ليس على حقيقته، وأن المقصود منه الحث على الإسراع، فصلاها في وقتها، ولما علم النبي - صلى الله عليه وسلم - بما صنع الفريقان لم يعنف واحداً منهما، ولم ينكره عليه، فكان ذلك منه - صلى الله عليه وسلم- إقراراً بصواب صنيعهما، وصار ذلك سنة تقريرية عنه - صلى الله عليه وسلم-.

2-  ما روه عمرو بن العاص – رضي الله عنه – قال: (احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال:(يا عمرو! صليت بأصحابك وأنت جنب؟) فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً)، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئاً)(12).

3-   ما رواه عروة بن الزبير أن عائشة قالت: (لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوماً على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم)(13).

    وقد علق الأستاذ الدكتور/ أديب صالح على ذلك قائلاً: (فهذا إقرار منه لا يجوز لأحد بعده أن يعتبر اللعب في المسجد بالسلاح – تمريناً على الحرب واستعداداً للقتال إن احتيج إلى ذلك – أمراً مخالفاً للسنة)(14).

 


 


(1)   ينظر: فواتح الرحمات بشرح مسلم الثبوت ( 2/96 )، بهامش المستصفى للغزالي، الأحكام في أصول الأحكام للآمدي

( 1/127 )، التحرير في أصول الفقه لابن الهمام ( 3/19/20 )، إرشاد الفحول للشوكاني، ص: 33.

(2)   إرشاد الفحول للشوكاني، ص: 33.

(3)   السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، ص: 47-49.

(4)   الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي (1)، ومسلم في الصحيح، كتاب الإمارة، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إنما الأعمال بالنية " ( 4890) من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

(5)   الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الأدب، باب من وصل وصله الله، رقم: ( 5987 )، ومسلم في الصحيح، كتاب البر، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ( 6518) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

(6)   الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الوصايا، باب الوصايا، ( 2738) ومسلم في الصحيح كتاب الوصية

( 4207).

(7)   الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الأذان، باب التكبير إذا قام من السجود( 789) ومسلم في الصحيح، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، ( 868)

(8)   الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس، رقم ( 187).

(9)   الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الحج، باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ( 1617) ومسلم في الصحيح، كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول في الحج ( 3048) ومعنى: خب: أي يرمل، والرمل: الهرولة، يسعى: يسرع، بطن المسيل: أي الوادي الذي بين الصفا والمروة، وهو قبل الوصول إلى الميل الأخضر المعلق بركن المسجد إلى أن يحاذي الميلين الأخضرين المتقابلين اللذين أحدهما بفناء المسجد، والآخر بدار العباس.

(10)   الإحكام في أصول الأحكام 1/146.

(11)   الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماءً ( 4119).

(12)   الحديث أخرجه البخاري في الصحيح تعليقاً، كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت 1/95، وأبو داود في السنن، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم ؟ ( 334). 

(13)   الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الصلاة، باب أصحاب الحراب في المسجد ( 454) ومسلم في الصحيح، كتاب العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه أيام العيد ( 2064).

(14)   لمحات في أصول الحديث، ص: 29، 30.

 

 

 



بحث عن بحث