حقوق المولود (3-5 )

 

 العقيقة:

 أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل العلم قالوا: هي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم(1)واحتجوا على ذلك بما رواه سلمان بن عمار الضبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى(2) .

 

شرح الحديــث:

 

( مع الغلام عقيقة ) يذبح عن المولود ذبيحة بعد ولادته . ( فأهريقوا ) أسيلوا ومعناه اذبحوا . ( أميطوا ) أزيلوا . ( الأذى ) قيل هو الشعر الذي يكون على رأسه عند الولادة وقيل قلفة الذكر التي تقطع عند الختان .

 

وعن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الغُلاَم مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ(3) تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ ويُسمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ(4)) .

وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  « عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ »(5). قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ قَالَ مُكَافِئَتَانِ أَي مُسْتَوِيَتَانِ أَوْ مُقَارِبَتَانِ . 

الوقت الذي تستحب فيه العقيقة وفائدتها :

 

في حديث سمرة رضي الله عنه مرفوعاً ( الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ) .

وروي عن عائشة أنها كانت تقول لسبعة أيام ولأربعة عشرة ولأحد وعشرين .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله :[ وهذا لأنه سنة ونسيكة مشروعة بسبب تجدد نعمة الله على الوالدين وفيها سر بديع موروث عن فداء إسماعيل بالكبش الذي ذبح عنه وفداه الله به فصار سنة في أولاده بعده ؛ أن يفدي أحدهم عند ولادته بذبح ولا يستنكر أن يكون هذا حرزاً له من الشيطان بعد ولادته كما كان ذكر اسم الله عند وضعه في الرحم حرزاً له من ضرر الشيطان ، ولهذا قلّ من يترك أبواه العقيقة عنه إلا وهو في تخبيط من الشيطان ، وأسرار الشرع أعظم من هذا ولهذا كان الصواب أن الذكر والأنثى يشتركان في مشروعية العقيقة وإن تفاضلا في قدرها .

ومن فوائدها أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا والمولود ينتفع بذلك غاية الانتفاع كما ينتفع بالدعاء له وإحضاره مواضع المناسك والإحرام عنه وغير ذلك .

ومن فوائدها أنها تفك رهان المولود فإنه مرتهن بعقيقته قال الامام أحمد مرتهن عن الشفاعة لوالديه وقال عطاء بن أبي رباح مرتهن بعقيقته قال يحرم شفاعة ولده .

 ومن فوائدها أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى الله سبحانه إسماعيل الذبيح بالكبش ](6)

 


(1) انظر تحفة المودود ص36 .

(2) أخرجه البخاري باب اماطة الأذى عن الصبي في العقيقة ح5154-5/2082 .

(3) قلت لعطاء الخرساني ما مرتهن بعقيقته قال يحرم شفاعة ولده وقال اسحق بن هانيء سألت أبا عبد الله عن حديث النبي الغلام مرتهن بعقيقته ما معناه قال نعم سنة النبي أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة فإذا لم يعق عنه فهو محتبس بعقيقته حتى يعق عنه .

(4) أخرجه البخاري باب اماطة الأذى عن الصبي في العقيقة ح5155-5/2083 .

(5) أخرجه أبو داود باب في العقيقة ح2836-3/64 قال الألباني: صحيح  ، وأخرجه الترمذي باب في العقيقة 1513-4/96 وقال: حسن صحيح ، والنسائي في السنن الكبرى باب استحباب العقيقة ح4538-3/75 ، وابن حبان باب العقيقة ح5310-12/126 قال الأرناؤوط:إسناده صحيح ، وأحمد ح25289-6/158 قال الأرناؤوط : حديث العقيقة صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف .

(6) تحفة المودود ص64-69 .



بحث عن بحث