أحكام الحضانــة إذا حصلت الفرقة(7-7)
أجـــرة الحضــانة (1)
يجب على الأب أو من تجب عليه النفقة ثلاثة: أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد ، ويرى جمهور الفقهاء أن نفقة الحضانة تكون في مال المحضون، فإن لم يكن له مال، فعلى الأب أو من تلزمه نفقته ؛ لأنها من أسباب الكفاية والحفظ والإنجاء من المهالك .
وهل تشمل أجرة الحضانة النفقة بجميع أنواعها حتى المسكن أو لا مسكن لها ؟
والجواب: أن الحاضنة إذا كان لها مسكن ويسكن الولد تبعاً لها فلا يقدر لها أجرة مسكن ، وإن لم يكن لها مسكن قُدر لها أجرة مسكن لأنها مضطرة إلى إيوائه ، وكذا إذا احتاج الصغير إلى خادم. هذا كله إذا لم يوجد متبرع ممن هو أهل للحضانة يتبرع بحضانته مجاناً (2)
(1) انظر : الدر المختار 3/561 ، حاشية ابن عابدين 3/562 ، رد المحتار 13/36 ، تهذيب المدونة 1/420 ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 5/604 ، الفتاوى الفقهية الكبرى 4/214 ، مغني المحتاج 3/452 ، روضة الطالبين 9/98 ، الفقه الإسلامي وأدلته 10/59 ، الفقه على المذاهب الأربعة 4/297 .
(2) موقف القانون: نصت المادة (142) على المكلف بنفقة الحضانة: «أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير، وتقدر بحسب حال المكلف بها» . ونصت المادة (44) على حالة إعسار المكلف بالنفقة وتبرع أحد المحارم بالحضانة: «إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه، خيرت الحاضنة بين إمساكه بلا أجرة، أو تسليمه لمن تبرع» انظر الفقه الإسلامي وأدلته 10/95 .