آداب النكاح (2-8)
إعلان النكاح والضرب بالدف :
يستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف ، عن محمد بن حاطب الجمحي قال رسول الله ( فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت ) (1) ، وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله ( أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف ) (2) .
قال الصنعاني : ( دلت الأحاديث على الأمر بإعلان النكاح ، والإعلان خلاف الإسرار ، وعلى الأمر بضرب الغربال وهو الدف ولكن بشرط أن لا يصحبه محرم من التغني بصوت رخيم من امرأة أجنبية بشعر فيه مدح القدود والخدود ، بل ينظر الأسلوب العربي الذي كان في عصره صلى الله عليه وسلم فهو المأمور به ، ولا كلام في أنه في هذه الأعصار يقترن بمحرمات كثيرة فيحرم لذلك لنفسه ) .
ومن أمثلة ما يجوز التغني به ويُقاس عليه ما روي عن النبي أنه سأل عائشة لما زفت امرأة من الأنصار إلى زوجها ، هل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني ؟ قلت : تقول ماذا ؟ قال ( تقول :
أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم
ولولا الذهب الأحمـ ما حلت بواديكم
ولولا الحنطة السمرا ء ما سمنت عذاريكم ) (3)
وشتّان بين ما أشار به النبي من الغناء العفيف ، وبين ما أحدثه الناس اليوم من التغني بالكلمات التي خرجت عن حد الأدب والعفاف مع ما اقترنت به من آلالات اللهو المحرمة فالله المستعان (4) .
(1) أخرجه الترمذي ك النكاح باب ما جاء في إعلان النكاح ح 1094-2/275 وقال: حديث حسن ، والنسائي ك النكاح باب إعلان النكاح بالصوت .. ح3369-6/127 ، وابن ماجه ك النكاح باب إعلان النكاح ح1896-1/611 ، وأحمد 3/418 ، وحسنه الألباني في آداب الزواج .
(2) أخرجه الترمذي ك النكاح باب ما جاء في إعلان النكاح ح 1095-2/276 قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ، وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف الحديث ، وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن نجيح التفسير هو ثقة ، وابن ماجه ك النكاح باب إعلان النكاح ح 1895 – 1/611 ، والبيهقي ك النكاح باب ما يستحب في إظهار النكاح ... 7/290 ، والحديث ضعيف ضعفه ابن حجر في الفتح 6/226 ، وفي التلخيص (2122) والألباني في إرواء الغليل –ح1993-7/50 – والسلسلة الضعيفة –ح978-2/409 – لكن الحديث يرتقي للحسن لغيره بشواهده ومتابعاته انظر إرواء الغليل 7/50 .
(3) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ح 3265-3/315 .
(4) انظر : سبل السلام 3/249 ، فتح الباري 9/226 ، المغني 6/537 .