ثانيًا: الإجماع :
تعريفه: يطلق الإجماع في اللغة ويراد به:
أ ـ العزم والتصميم كما في قوله تعالى: âفَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْá [يونس: 71].
ب ـ جمع المتفرق:
وفي الاصطلاح: اتفاق مجتهدي العصر من الأمة على حكم شرعي، وهذا التعريف يفيد أنه لابد من:
1 ـ اتفاق.
2 ـ هذا الاتفاق من مجتهدين فيخرج اتفاق غير المجتهدين، كما يخرج اختلاف المجتهدين.
3 ـ هذا الاتفاق في حكم من الأحكام الشرعية فيخرج اتفاقهم على غير الأحكام الشرعية.
وبهذا التعريف هل يتصور وقوع الإجماع؟
جماهير أهل العلم على تصور وقوعه وبخاصة في عصر الصحابة ن ومن بعدهم، أما في هذا الوقت فممكن تصور الوقوع أكثر لوجود وسائل الاتصال، والمجامع العلمية المتعددة، والمؤتمرات، والندوات وغيرها.