ضوابط قيم الإسلام الخلقية ( 6- 10)
ثانيا: المكروه والمباح.
1- المكروه:
أ- المكروه في اللغة:
وهو المبغض, لما فيه من مشقة, قال ابن فارس: كَرِهَ: الكاف والراء والهاء أصل واحد يدل على خلاف الرضا والمحبة.
يقال: كَرِهت الشيء أكرهه كرهاً.
والكُره الاسم, ويقال بل الكره: المشقة, والكَره: أن تكلّف الشيء متعمداً كارهاً, ويقال من الكره الكَراهية والكراهيّة.
والكريهة: الشدة في الحرب, ويقال: للسيف الماضي في الضرائب: ذو الكريهة (1) .
ب- المكروه في الاصطلاح:
للمكروه إطلاقات عدة: فيطلق في الشرع ويراد به الحرام, كما في قوله تعالى: (كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً) [الإسراء: 3], بعد ذكر جملة من الكبائر.
وقد يراد به ما نهى عنه نهي تنزيه لا تحريم, كما يطلق ويراد به ترك ما مصلحته راجحة وإن لم يكن منهياً عنه, كترك المندوبات(2) .
وأظهر تعريفاته: أنه ما نهي عنه نهياً غير جازم(3) , أو هو المنهي الذي لا ذم على فاعله(4) .
2- المباح:
أ- المباح في اللغة: الموسع, وبَاَحَ الشيء ظهر, وأباح الشيء حله وأطلقه(5) .
قال ابن فارس "بوح": الباء والواو والحاء أصل واحد: وهو سعة الشيء وبروزه وظهوره, فالبوح جمع باحة, وهي عرصة الدار, يقولون في أمثالهم (ابنك ابن بوحك) أي: الذي ولدته في باحة دارك.
ومن هذا الباب إباحة الشيء, وذلك أنه ليس بمحظور عليه, فأمره واسع غير مضيق"(6) .
ب- المباح في الاصطلاح:
المباح هو الحلال – وهو كما سبق- ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله ولا مدحه(7) .
(1) ابن فارس, معجم مقاييس اللغة (5 / 172-173).
(2) الآمدي, الأحكام ( 1 / 122).
(3) الشنقيطي, مذكرة أصول الفقه ص 21.
(4) الآمدي, الأحكام ( 1 / 122).
(5) ابن منظور, لسان العرب ( 2 / 416) مجمع اللغة العربية, المعجم الوسيط (1/ 75).
(6) ابن فارس, معجم مقاييس اللغة, (1 / 315).
(7) انظر تعريف الحلال ص 114 من هذ البحث.