الوقفة الخامسة عشرة: ما تفترق فيه المرأة عن الرجل في العمرة والحج

 

وفي هذه الوقفة أعرض بعض الأحكام التي تفترق فيها المرأة عن الرجل سواء كان في الإحرام أو في الطواف أو السعي أو الحلق أو التقصير أو غير ذلك من الأحكام التي تخصها مع بيان بعض الأخطاء والتجاوزات التي تقع فيها كثير من المسلمات

 فمن الفروق ما يلي:

1- أن المرأة لها أن تحرم بما شاءت من الثياب سواء كان لونه أخضر أسود أو غيرهما بشرط أن لا يكون ثوب زينة أو أن يكون ضيقاً أو فيه تشبه بالرجال, أما الرجل فيجب أن يتجرد من الخيط كما سبق

2- ومن الفروق أيضاً أن المرأة لها أن تغطي رأسها حال الإحرام وليس ذلك للرجل, فعليها أن تستر جميع بدنها, تقول عائشة رضي الله عنها: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه) أخرجه أبو داود وابن ماجة(1), وعليه فيجب على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة رجال أجانب عنها لأنها عورة والله تعالى يقول: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}(2).

ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة, والوجه أشد وأعظم, ويقول الله سبحانه وتعالى: {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}(3).

ومما تقع فيه بعض النساء أن تضع عصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها وهذا لا أصل له في الشرع كما ذكر ذلك أهل العلم.

3- ومن الفروق أيضاً أن المرأة لا يشرع لها رفع الصوت بالتلبية ولا غيرها إذا كانت عند رجال أجانب عنها, كما لا يشرع في حقها لبس النقاب والبرقع وما شابههما حال الإحرام, وكذلك لبس القفازين وهما ما يلبسان في اليدين, لقول النبي صلى الله علبه وسلم: (لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين) رواه البخاري(4), ولها لبس ما سوى ذلك, ومن الملاحظ أن كثيراً من النساء يجهلن ذلك فنجد كثيراً من المحرمات متنقبات أو لابسات للبراقع والقفازين وهذا لا يجوز في حق المرأة كما سبق بيانه.

4- ومن الأحكام الخاصة للمرأة أنها لا يشرع في حقها الرمل في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم أو طواف العمرة بل تمشي مشيها المعتاد بعيدة عن الرجال لأنها عورة, والإسراع في المشي قد يسبب لها شيئاً من الإضرار وانكشاف العورة.

5- ومن الأحكام الخاصة بالمرأة أن عليها حال الطواف وغيره أن تستر جميع بدنها والملاحظ عند الكثيرات من النساء التساهل في ذلك فمنهن من تخرج شعرها أو بعض ذراعيها أو قدميها أو شيئاً من جسمها وهذا خطأ يخشى على فعلته من عدم صحة الطواف لأن ستر العورة شرط لصحة الطواف, يضاف إلى ذلك ما يجره هذا الإنكشاف من مفاتن ومفاسد عظيمة, فقد تفتن نفسها وتفتن الرجال بها في أطهر بقعة على وجه الأرض, وكما أن الحسنة تضاعف فالمعصية تغلظ وتشدد كما ذكر ذلك أهل العلم فعلى النساء أن يتنبهن لذلك.

6- ومن الأحكام الخاصة بهن أن الحائض أو النفساء إذا حاضت حال الإحرام فتحرم بما شاءت من الأنساك وتفعل كما تفعل بقية النساء إلا أنها لا تطوف بالبيت إلا بعد أن تطهر ولو لم تطهر إلا في يوم عرفة فما بعد كما فعلت عائشة رضي الله عنها فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: (أفعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) (5), أما من يأتيها الحيض وقت السعي وبعد الطواف تكمل سعيها ويجزئها ذلك إن شاء الله لأن الطهارة ليست شرطاً في السعي وإنما هي شرط في الطواف فقط, أما في السعي فهي مستحبة.

7- ومن الأحكام الخاصة أنه لا يستحب لها رقي الصفا والمروة, ولا الإسراع بين العلمين بل تمشي في السعي مشيها المعتاد بكل خشوع ووقار والملاحظ أن كثيراً من النساء يفعلن كما يفعل الرجال الذين معهن فيسرعن بين العلمين ويرفعن أصواتهن في الدعاء وهذا كله لا يشرع في حق المرأة بل هو خطأ يجب التنبه له.

7- ومن الأحكام أيضاً أن المرأة لا يشرع لها الحلق وإنما المشروع في حقها التقصير بأن تقصر من شعر رأسها قدر أنملة فتجمع شعرها ثم تأخذ منه قدر أنملة من أنامل الأصبع.

أخي المسلم: إن من شروط قبول العبادة عند الله سبحانه وتعالى أن تؤدى على وفق ما شرع الله تعالى وعمله رسوله صلى الله عليه وسلم, فهو صلوات الله وسلامه عليه قال في أمر الصلاة: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (6).

وقال في الحج بعد أداء كل نسك: (خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا) (7), فينبغي لكل مسلم يريد الحج والعمرة أن يتفقه فيها وأن يسأل عما أشكل عليه أو جهله حتى لا يذهب عمله سدى وعلى المرأة ألاّ تتساهل فيما هو خاص بها أو عام تشترك فيه مع الرجل فتقع في المحظور, تقبل الله من الجميع.

 

 


 


(1) أخرجه أبو داود(2: 104  1835) المناسك, باب في المحرمة تغطي وجهها ، وابن ماجة( 2: 979 رقم 2935 ) المناسك باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها.

(2) النور:31.

(3) الأحزاب:53.

(4) أخرجه البخاري مع الفتح( 4: 52 رقم 1838) جزاء الصيد, باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة والنسائي( 5: 133 2673 ) المناسك باب النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام.

(5)أخرجه البخاري في مواضع ومنها في الحج باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت كما في الفتح 3/504 رقم 1650.

(6) أخرجه البخاري كما في الفتح( 2: 111 ) الأذان, باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة في وسط الحديث.

(7) أخرجه مسلم( 2: 943 رقم 1297 )فالحج باب استحباب رمي جمرة العقبة, وأبو داود كما في العون( 3: 310 رقم 1968) المناسك, باب رمي الجمار.

 

 



بحث عن بحث