حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج

 

 

مسألة: حكم صيام يوم عرفة لغير حاج بها؟  

يدخل في هذه المسألة الحاج في غير عرفة، ومن كان بعرفة من غير الحاج؛ فأما الأول مثل أن يصادفه يوم عرفة في الطريق، ولم يصل إلى عرفة إلا في الليل، فيشرع له صوم يوم عرفة لفقد العلة، إلا إذا كان مسافرًا فالسنة عدم الصيام لأنه المسافر يستحب له الفطر وبخاصة إذا وجد عليه مشقة، وأما الثاني كمن كان بعرفة لكنه لم يحج مثل العمال وشبههم فإنه يصوم([1]).وكلاهما يستحب له الصيام([2]) وذلك للأدلة التالية، وهي:

 

* كثرة الأحاديث الواردة بالندب إلى صومه، فقد جاء في الترغيب في صومه قوله صلى الله عليه وسلم : " صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده"([3])، وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة، فقال: " يكفر السنة الماضية والباقية"([4])

 

قال ابن هبيرة أما كون صوم يوم عرفة بسنتين ففيه وجهان:

أحدهما: لما كان يوم عرفة في شهر حرام، بين شهرين حرامين، كفر سنة قبله وسنة بعده.

 

والثاني: إنما كان لهذه الأمة وقد وعدت في العمل بأجرين([5]).

 

وقيل:قبل وقوع المكفر، أو يلطف به بسبب صيامه، فلا يأتي بذنب، أو يوفق لما يكفره([6]).

 

* ولأن له فضيلة على غيره من الأيام([7]).


([1]) ينظر مغني المحتاج (1-446)، الشرح الممتع (6-471).

([2]) ينظر حاشية ابن عابدين(3-301)، شرح فتح القدير(2-350)، بدائع الصنائع (2-79)، مواهب الجليل(2-401)، الفقه المالكي(2-133)، حاشية الدسوقي(1-515)، المجموع(6-401)، إعانة الطالبين (2-265)، مغني المحتاج(1-446)، المبدع(3-53)، الفروع(3-80)، الإنصاف(3-345).  

( [3]) رواه مسلم ك:الصيام ب:استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس (2-818)

( [4]) رواه مسلم ك:الصيام ب:استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس (2-819)

([5]) الإنصاف (3-344)

([6]) حاشية الروض المربع (3-454)

([7]) بدائع الصنائع (2-79)



بحث عن بحث