الحلقة (73) :طرق التحمل والأداء(7)الوصية

 

تعريفها:

  أن يوصي الشيخ عند موته، أو سفره لشخص بكتاب من كتبه التي يرويها.

حكم الرواية بها:

اختلف في حكم الرواية بها على قولين:

القول الأول: عدم جواز الرواية بها وهو قول كافة العلماء وهو الصواب

 لأنه لا فرق بينالوصية بها وابتياعها  بعد موته في عدم جواز الرواية إلا على سبيل الوجادة. (1)

قال ابن الصلاح : إن القول بالجواز بعيد جدا (2)

واستثنى الخطيب من عدم الجواز: أن تكون تقدمت من الراوي إجازة للذي سارت إليه الكتب برواية ما صح عنده من سماعاته ; فإنه يجوز أن يقول حينئذ فيما يرويه منها : أنا وثنا على مذهب من أجاز أن يقال ذلك في أحاديث الإجازة  (3).

القول الثاني: الجواز وقد روي عن ابن سيرين في قصة (4)

ونقل عنه الكراهة والمنع

قال ابن عون : قلت لابن سيرين: ما تقول في رجل يجد الكتاب ، أيقرؤه أو ينظر فيه ؟ قال : لا ، حتى يسمعه من ثقة(5) .

قال السخاوي معلقاً: فإن هذا يقتضي المنع من الرواية بالإجازة فضلا عن الوصية(6) .

وممن أجازها ابن أبي الدم ونقله عن الأكثرين(7) وفيه ما فيه. 

ألفاظ الأداء:

يقول: "أوصى إليَّ فلان بكذا"، أو "حدثني فلان وصية".(8)

وإن تقدمت الوصية إجازة فكما سبق في كلام الخطيب.

_________________

(1) الكفاية(ص504)

(2) علوم الحديث(ص157).

(3) الكفاية(ص504).

(4) أوصى أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري أحد الأعلام من التابعين عند موته وهو بالشام إذ هرب إليها لما أريد للقضاء بكتبه إلى تلميذه أيوب السختياني إن كان حيا وإلا فلتحرق ، ونفذت وصيته وجيء بالكتب الموصى بها من الشأم لأيوب الموصى له وهو بالبصرة وأعطى في كرائها بضعة عشر درهما ، ثم سأل ابن سيرين : أيجوز له التحديث بذلك ؟ فأجازه  .الطبقات لابن سعد(7/185). المحدث الفاصل(ص459-460)

(5) الكفاية(503-504)

(6) فتح المغيث ت: الخضير- الفهيد(2/519)

(7) شرح الكوكب المنير(2/252).

(8) تيسير مصطلح الحديث(ص203).



بحث عن بحث