طرق التحمل والأداء المناولة(4)
من طريق التحمُّل عند الجمهور المناولة
تعريفها: وهي أن يناول الشيخ الطالب الكتاب من مرويه(1)
قال السخاوي: وأخر عن الإجازة مع كونه على المعتمد أعلى ; لأنها جزء لأول نوعيه ، حتى قال ابن سعيد : إنه في معناها ، لكن يفترقان في أنه يفتقر إلى مشافهة المجيز للمجاز له وحضوره (2)
الأصل فيها:
الأصل فيه ما علقه البخاري حيث ترجم له في كتاب العلم من صحيحه ، أنه صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا ، وقال له : ( لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا ) ، فلما بلغ المكان قرأه على الناس ، وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وعزى البخاري الاحتجاج به لبعض أهل الحجاز(3)
قال العيني: وجه الاستدلال به أنه جاز له الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأه ، ولا هو قرأه عليه، فلولا أنه حجة لم يجب قبوله ا.ه(4)
أنواعها
للمناولة نوعان:
1. المناولة المقرونة بالإجازة: وهي أن يناول الشيخ الطالب أصله أو فرعًا مقابلاً به، أو يحضر الطالب أصل الشيخ ويقول له الشيخ: هذا روايتي عن فلان فاروه عني، أو أجزت لك روايته.
2. المناولة المجردة عن الإجازة: بأن يناوله أصله، أو ما قام مقامه مقتصرًا على قوله: هذا سماعي أو روايتي عن فلان(5)
حكم النوعين:
أما النوع الأول: فهو أعلى من الإجازة المجردة عن المناولة إلا أنها تقصر عن السماع على الراجح والأكثر
وهذا النوع على مراتب أيضاً:
- فأعلاها أن يعطيه الشيخ تمليكاً له بهبة أو بالبيع.
- ومثلها أن يحضر الطالب أصل الشيخ لأجل العرض عليه فينظره الشيخ ثم يجيزه براويته له.
- ويليها أن يعطيه إعارة (6)
وأما النوع الثاني: فقد قال الحافظ العراقي رحمه الله:
وإن خلت من إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة(7)
قال الخطيب: لم نر من فعلها(8)
الصيغة الدالة على التحمل بالإجازة:
قال الخطيب البغدادي: كان غير واحد من السلف يقول في المناولة:أعطاني فلان أو دفع إليّ كتابه وشبيها بهذ القول وهو الذي نستحسنه".(9)
فلا بد من اللفظ الدال على الواقع
قال السخاوي: وهو مذهب علماء الشرق واختاره أهل التحري والورع(10)
______________________
(1) علوم الحديث" ابن الصلاح، ص: 164." الباعث الحثيث" ابن كثير، 1/ 357." المقنع" ابن الملقن، 1/ 325- 330." التقييد والإيضاح" العراقي، ص: 191.
(2) فتح المغيث(2/463) ت:د.الخضير- و د.الفهيد
(3) صحيح البخاري. كتاب العلم. باب ما يذكر في المناولة(1/135-154)
(4) عمدة القاري(2/27).
(5) ينظر في النوعين " علوم الحديث" ابن الصلاح، ص: 164." الباعث الحثيث" ابن كثير، 1/ 357." المقنع" ابن الملقن، 1/ 325- 330." التقييد والإيضاح" العراقي، ص: 191." فتح الباري" ابن حجر، 1/ 154.
(6) ينظر في تفصيل ذلك فتح المغيث(2/465-480) ت:د.الخضير- د.والفهيد
(7) شرح (التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي) ت: ماهر الفحل-عبداللطيف الهميم(1/443).
(8) المحدث الفاصل(ص437) الإلماع(ص82)
(9) الكفاية(472)
(10) فتح المغيث(2/488) ت:د.الخضير- و د. الفهيد