طرق التحمل والأداء المناولة(4)

من طريق التحمُّل عند الجمهور المناولة

تعريفها: وهي أن يناول الشيخ الطالب الكتاب من مرويه(1)

قال السخاوي: وأخر عن الإجازة مع كونه على المعتمد أعلى ; لأنها جزء لأول نوعيه ، حتى قال ابن سعيد : إنه في معناها ، لكن يفترقان في أنه يفتقر إلى مشافهة المجيز للمجاز له وحضوره (2)

الأصل فيها:

الأصل فيه ما علقه البخاري حيث ترجم له في كتاب العلم من صحيحه ، أنه صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا ، وقال له : ( لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا ) ، فلما بلغ المكان قرأه على الناس ، وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وعزى البخاري الاحتجاج به لبعض أهل الحجاز(3)

قال العيني: وجه الاستدلال به أنه جاز له الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأه ، ولا هو قرأه عليه، فلولا أنه حجة لم يجب قبوله ا.ه(4)

أنواعها

للمناولة نوعان:

1. المناولة المقرونة بالإجازة: وهي أن يناول الشيخ الطالب أصله أو فرعًا مقابلاً به، أو يحضر الطالب أصل الشيخ ويقول له الشيخ: هذا روايتي عن فلان فاروه عني، أو أجزت لك روايته.

2. المناولة المجردة عن الإجازة: بأن يناوله أصله، أو ما قام مقامه مقتصرًا على قوله: هذا سماعي أو روايتي عن فلان(5)

حكم النوعين:

أما النوع الأول: فهو أعلى من الإجازة المجردة عن المناولة إلا أنها تقصر عن السماع على الراجح والأكثر

وهذا النوع على مراتب أيضاً:

- فأعلاها أن يعطيه الشيخ تمليكاً له بهبة أو بالبيع.

- ومثلها أن يحضر الطالب أصل الشيخ لأجل العرض عليه فينظره الشيخ ثم يجيزه براويته له.

- ويليها أن يعطيه إعارة (6)

وأما النوع الثاني: فقد قال الحافظ العراقي رحمه الله:

 وإن خلت من إذن المناولة         قيل تصح والأصح باطلة(7)

قال الخطيب: لم نر من فعلها(8)

الصيغة الدالة على التحمل بالإجازة:

قال الخطيب البغدادي: كان غير واحد من السلف يقول في المناولة:أعطاني فلان أو دفع إليّ كتابه وشبيها بهذ القول وهو الذي نستحسنه".(9)

فلا بد من اللفظ الدال على الواقع

قال السخاوي: وهو مذهب علماء الشرق واختاره أهل التحري والورع(10)

______________________

(1) علوم الحديث" ابن الصلاح، ص: 164." الباعث الحثيث" ابن كثير، 1/ 357." المقنع" ابن الملقن، 1/ 325- 330." التقييد والإيضاح" العراقي، ص: 191.

(2) فتح المغيث(2/463) ت:د.الخضير- و د.الفهيد

(3)  صحيح البخاري. كتاب العلم. باب ما يذكر في المناولة(1/135-154)

(4)  عمدة القاري(2/27).

(5)   ينظر في النوعين " علوم الحديث" ابن الصلاح، ص: 164." الباعث الحثيث" ابن كثير، 1/ 357." المقنع" ابن الملقن، 1/ 325- 330." التقييد والإيضاح" العراقي، ص: 191." فتح الباري" ابن حجر، 1/ 154.

(6) ينظر في تفصيل ذلك فتح المغيث(2/465-480) ت:د.الخضير- د.والفهيد

(7) شرح (التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي) ت: ماهر الفحل-عبداللطيف الهميم(1/443).

(8) المحدث الفاصل(ص437) الإلماع(ص82)

(9) الكفاية(472)

(10) فتح المغيث(2/488) ت:د.الخضير- و د. الفهيد



بحث عن بحث