الحلقة (76): القاعدة السادسة: السنة النبوية والعرف(1-4)

بيان هذه القاعدة في معرض التعامل مع السنة النبوية أمر في غاية الأهمية من عدة وجوه:

1- دخول العرف في الحجية وبمذمومها؟!

2- اعتبار العرف في السنة النبوية.

3- استنباط عدد من القواعد الأصولية والفقهية معتمدة على العرف.

4- تداخل العرف مع بعض المصادر الفرعية كالاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها.

5- الخلط في مفهوم العرف والاحتجاج به عند كثيرين في الكتابات المعاصرة.

وبناءً على هذه الأهمية أفرد بها قاعدة خاصة يذكر فيها العلاقة بين العرف والسنة النبوية، وليس المراد الاستقصاء لجزئيات ما يتعلق بالعرف مما هو متعلق في السنة، فهذا ليس موضعه، هنا وإنما المراد العلاقة المنهجية الكلية:

وعليه فسنبحث هذه القاعدة من خلال العناصر الآتية:

1- التعريف.

2- التأصيل.

3- تقسيم العرف من حيث الصحة والفساد.

4- اعتباره في الشريعة.

5- ذكر عدد من القواعد مبنية على العرف.

6- العلاقة بين العرف والسنة النبوية.

أولًا: التعريف: عرف عدد من العلماء العرف بصيغ متقاربة، ولعلّ أشهرها ما عرفه الغزالي في المستصفى بقوله: (ما استقر في النفوس وما رجحته العقول وتلقته الطباع السلمية بالقبول).

فنلحظ في هذا التعريف اعتماد العرف على:

 

أ – ما استقر في النفوس.

ب- وهو ما رجحته العقول.

جـ - وتلقته الطباع السليمة.

د- وقبلته.

 

وإذا أخذنا هذا التعريف بظاهر هذه العناصر فنجد أن الاعتماد على العقل في العرف محل نظر؛ وكذا كون الطباع سليمة أيضًا كذلك، إذ العرف قد يفرض بغير النظر العقلي، وقد لا تستسيغه الطباع السليمة.

وقد يكون التعريف سليمًا إذا كان القصد من التعريف: العرف الصحيح أما مطلق العرف فمحل نظر.

وهذا ما جعل الدكتور مصطفى الزرقاء يعرفه بقوله: (عادة جمهور قوم في قول أو فعل) وعلى هذا فالعرف ما تعارف عليه الناس فأصبحت عادات وسلوكًا سارية في المجتمع في مختلف شؤون حياتهم.

وللموضوع بقية نتناولها في الحلقة القادمة بمشيئة الله.




بحث عن بحث