الحلقة (65):العلاقة بين السنة النبوية والقياس (2-3)

ـشروط صحة القياس:

اشترط العلماء لصحة القياس عدة شروط نوجزها فيما يلي:

1 ـ أن يكون حكم الأصل ثابتًا بالقرآن أو السنة أو الإجماع فتحريم الخمر ثابت في القرآن الكريم فيقاس عليه كل مسكر وتحريم الربا في البر ثابت في السنة فيقاس عليه الأرز.

2 ـ أن لا يصادم القياس نصًّا من القرآن أو السنة أو الإجماع فجواز تصرف المرأة في عقود البيع لا يقاس عليه جواز عقد نكاحها لمصادمة النص:«لا نكاح إلا بولي»(1).

3 ـ أن تظهر علة القياس، وهذا يخرج الأحكام التعبدية لأنه لا تدرك علتها فهي توقيفية.

4 ـ أن تكون العلة ظاهرة بوصف منضبط، فلا يصح أن تكون العلة غير منضبطة.

5 ـ أن تكون العلة موجودة في الفرع كما هي موجودة في الأصل.

-حجيته:إذا توفرت هذه الشروط فالقياس حجة عند جماهير العلماء ولم يخالف من أهل السنة إلا الظاهرية.

ومما يدل على ذلك:

1 ـ قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}(2).

ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالاعتبار، وهذا الاعتبار لحال الكفار، والمقصود به أن يقيس المرء حاله على حالهم حتى لا يقع فيما وقعوا فيه.

2 ـ ما جاء في الصحيحين أن أعرابيًا أتى إلى النبي ﷺ فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود ـ وهو يعرض بأن ينفيه ـ فقال له رسول الله ﷺ:«هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقًا، قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ فقال الرجل: لعل عرقًا نزعه. فقال عليه الصلاة والسلام: وهذا لعله نزعه عرق»(3).

ووجه الدلالة: قياس رسول الله ﷺ هذا الولد على الإبل في إمكانية وجود اللون المغاير، وهناك أحاديث كثيرة تدل على هذا الأمر.

3 ـ أن تعطيل العمل بالقياس يفضى إلى عدم وجود أحكام لمسائل كثيرة فالوقائع متجدد، والنوازل كثيرة، وهذا يؤدي إلى نقص الشريعة، وهذا محال في دين الله تعالى كما هو معلوم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (صحيح ابن حبان[4075])

(2) [الحشر: 2]

(3) أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد، برقم (5305)، ومسلم، كتاب اللعان، برقم (1500).

 



بحث عن بحث