مسائل الإمام أحمد
( 12 ) - عرضت على أبي عبد الله من حديث أبي همام، عن ابن وهب قال: أخبرني قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: نهى رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن ينفخ في الشراب، ونهى رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يشرب من ثلمة في القدم.
قال لي أبو عبد الله: حديثا أبي سعيد منكران ؟
م ابن هانيء 2/139, المسألة (1788)
( 13) - قُلْتُ: إن توضأ ولم يسم ؟
قال: أرجو.
قُلْتُ: الحديث الذي يروى عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
قال: لا يثبت عندي ؛ إسناده ضعيف. م صالح ص 85 ـ 86 المسألة (302)
( 14 ) - سَأَلْتُه عن الرجل غسل قدميه، فلبس خفيه، ثم مشى، ثم توضأ ومسح على خفيه ؟ قال: لا يجوز، فأنكره، وقال: هذا خلاف كتاب الله وسنة رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال الله تعالى: { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ } ( المائدة: 6 ) .
قُلْتُ: حديث ابن جريج عن عطاء ؟ فأنكره، وقال: الذي يروى عن عطاء: التفريق في الوضوء. م صالح ص 109, المسألة (399).
(15) - حدَّثَنا قال: سَأَلْتُ أبي عن: حديث المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة قالت: قصر النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في السفر وأتم وصام وأفطر يصح ؟ قال: له أحاديث منكرة وأنكر هذا الحديث. م عبد الله ص 119, المسألة ( 426)
( 16 ) - سَمِعْتُ أبي يقول: روي عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: " الغسل من غسل الميت ", وليس يثبت, ولا " يتوضأ من حمل الجنازة ", ليس يثبت, ولا " يغتسل من الحجامة ", ليس يثبت عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلم.
م عبد الله ص 23, المسألة (78).