حكم وسائل الدعوة:

بعد أن عرفنا ثبوت مشروعية وسائل الدعوة، يجدر بنا أن نتساءل: هل جميع وسائل الدعوة مشروعة؟ وصالحة لنشر الإسلام؟ وهل كل الوسائل النافعة وغير النافعة يمكن أن يأخذ بها الداعية بحجة إيصال الدعوة للناس؟

الحقيقة أن تلك التساؤلات هامة وفي مكانها.

ولإيضاح حكم وسائل الدعوة، فإن العلماء والباحثين ذكروا أن تصنيف الوسائل والأساليب لا يخرج عن ثلاث حالات.

الحالة الأولى:

النص على مشروعية الوسيلة والأسلوب في الكتاب والسنة، وحكم الوسيلة والأسلوب فيها توقيفي، ورد فيها الأمر الذي يدل على الوجوب أو الندب، أو الجواز، ومثاله قوله تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: 125]، وقوله سبحانه: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ [البقرة : 83].

الحالة الثانية:

النص على منع الوسيلة والأسلوب في الكتاب والسنة، فالحكم فيها توقيفي بمنع استخدامها، ولا يجوز لأحد مخالفة ذلك، وبناء على ذلك فلا يجوز للداعية استخدام هذا النوع من الوسائل والأساليب الممنوعة شرعًا كالكذب والزور ودق الناقوس للصلاة والمال المحرم، وما فيه خدعة، والغيبة والنميمة، وآلات اللهو والطرب المحرمة وغير ذلك.

الحالة الثالثة:

عدم النص على الوسيلة والأسلوب بمشروعية أو منع في الكتاب والسنة، فالحكم فيها الاجتهاد بحسب ما تمليه المصالح المرسلة والقياس الصحيح، مع الأخذ بالاعتبار الضوابط الشرعية لذلك، فهذا النوع من الوسائل والأساليب يدخل في دائرة المباح، بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة.



بحث عن بحث