أقسام وسائل الدعوة:

لوسائل الدعوة قسمان:

القسم الأول: وسائل دعوية مباشرة.

والمقصود بها: مجموع الوسائل الدعوية التي تتجه إلى المدعوين مباشرة دون واسطة، ومثال ذلك: الموعظة والخطابة، والمحاضرة، والدرس، والندوة، وغيرها.

القسم الثاني: وسائل دعوية غير مباشرة.

والمقصود بها: مجموع الوسائل الدعوية التي تتجه إلى المدعوين، بصورة غير مباشرة، وذلك عن طريق وسائط تحملها وتوصلها على المدعوين، ومثال ذلك: الوسائل الإعلامية والاتصالية المتعددة كالإذاعة والتلفاز والهاتف والفاكس والإنترنت والشريط والكتابة وغيرها.

ضوابط وسائل الدعوة:

هناك عدة ضوابط وشرائط ينبغي توافرها في وسائل الدعوة حتى تصان عن الاضطراب، وتحفظ من الخلل والفساد.

وهذه الضوابط عديدة ومتنوعة، ويمكن إجمالها مختصرة دون توسع فيما يلي:

1- أن تكون هذه الوسائل شرعية، متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنسجمة معها، منضوية تحت كتاب الله تعالى وسنة رسوله  صلى الله عليه وسلم  وما أثر عن سلف الأمة الصالح، بمعنى أن يكون لها أصل شرعي تعتمد عليه.

2- عدم مخالفة هذه الوسائل للشرع، بمعنى أن تكون الوسيلة الدعوية غير محرمة ولا تدخل تحت نهي أو شبهة أو بدعة.

3- خروج الوسيلة من كونها شعارًا لغير المسلمين، وخاصة ما يتعلق بالشعارات في الأمور الدينية، مثل: الناقوس، والصليب، والبوق، والنار، وما يسمى بنجمة داود، أضف إلى ذلك القداح والأسهم، والزجر بالطير والضرب على الأرض وقراءة الكف، وما إلى  ذلك من أمور تخالف العقيدة الإسلامية، وتتعلق بالديانات الأخرى بأي وجه من الأوجه.

4- أن يكون المقصود من الوسيلة مشروعًا، فإن كان الهدف ممنوعًا شرعًا فلا يتوسل إليه بأي وسيلة، لأن النهي عن المقصد نهي عن جميع وسائله المؤدية إليه، فكل وسيلة تؤدي إلى الحرام فهي محرمة، وكل وسيلة تؤدي إلى المكروه فهي مكروهة.

يقول ابن القيم :: «فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصود قصد الوسائل، فإذا حرم الرب تعالى شيئًا، وله طرق ووسائل تفضى إليه، فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقًا لتحريمها، وتثبيتًا له، ومنعا أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضًا للتحريم، وإغراء للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء».

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: «والوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ووسيلة المباح مباحة».

5- أن لا يؤدي استعمال بعض الوسائل الدعوية إلى أحداث مفسدة أكبر من المصلحة المقصودة منها، فإن كانت تؤدي إلى مفسدة أو ضرر أو فتنة بين الناس فلا يشرع التوسل بها، لأن درء المفسدة الراجحة أولى من جلب المصلحة المرجوجة، وهذا ضابط عظيم فقد اضطرب فيه كثير من الدعاة



بحث عن بحث