الوقفة الأولى: تخريج الحديـث
هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الأمر بإحسان الذبح، برقم:( 1955).
وأبو داود في سننه: كتاب الضحايا، باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، برقم: (2814) بلفظ: «فإذا قتلتم فأحسنوا، قال: غير مسلم، يقول: فأحسنوا القتلة«.
والترمذي في جامعه: كتاب الديات، باب ما جاء في النهي عن المثلة، برقم: ( 1409).
وقد ذكره النسائي في سننه في خمسة مواضع وهي:
- كتاب الضحايا، باب الأمر بإحداد الشفرة، برقم: (4410).
- كتاب الضحايا، باب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها، برقم: (4416).
- كتاب الضحايا، باب حسن الذبح، برقم: (4417) و(4418) و(4419).
وابن ماجه في سننه: كتاب الذبائح، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، برقم: (3170)
والدارمي في سننه: كتاب الأضاحي، باب في حسن الذبيحة، برقم: (1970) بلفظ: «ثم ليرح ذبيحته«.
وفي مسند أحمد في أربعة مواضع:
كتاب مسند الشاميين، حديث: شداد بن أوس رضي الله عنه(4/123).
وبلفظ: «ثم ليرح ذبيحته» (4/123).
وبلفظ: «وليحدن أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته« (4/124).
وبلفظ: «وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته« (4/125).
وخرّج الطبراني في المعجم الأوسط (2/383) برقم: (1667) ما يكون شاهدًا لهذا الحديث.
فعن شداد بن أوسٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى كتب العدل، وإذا أراد أحدكم أن يذبح فليحد شفرته، وليرح ذبيحته«.
وخرّجه ابن عدي (6/426) نحوه من حديث سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله عز وجل محسن فأحسنوا، فإذا قتل أحدكم فليكرم مقتوله، وإذا ذبح فليحد شفرته، وليرح ذبيحته«.
وقال ابن رجب: «هذا الحديث خرجه مسلم دون البخاري من رواية أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد بن أوس، وتركه البخاري لأنه لم يخرج في صحيحه لأبي الأشعث شيئًا، وهو شامي ثقة«(1)
وقال الذهبي في السير: «لم يخرج له البخاري، ولا لأبي سلام؛ لأنهما لا يكادان يصرحان باللقاء، وهو لا يقنع بالمعاصرة«(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، (ص:279).
(2) سير أعلام النبلاء للذهبي: (4/358).


يرجى الإنتظار...